القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الإمكانات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين)، يجب على لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد عرض المتناقص، الذي يثبت لبينها أن حجم التزامه المنافدة منه الجاهية الأخرى، ومستوى تنفيذهما، وما إذا كان بإمكانته تنفيذ المشروع بمحل المنافسة القليلة، ويستوفي تنفيذهما، وما إذا كان بإمكانته تنفيذ المشروع بمحل المنافسة القليلة، ومكانتيه المالية، وفقا لما ورد في الفقرتين (ب)، ج) من المادة (السابعة والثلاثون) من هذه اللائحة. ج - أن يكون الاستبعاد مبنيا على أسباب جوهرية مقبولة، يرعى فيها مصالح الجهة الحكومية، بموجب تقرير في عده الجهة. د - إذا توصلت لجنة فحص العروض إلى القناعة بأن إمكانات المتناقص لا تتحمل إسناد أعمال أخرى إليه، بما قد يؤثر على تنفيذ اللازمة، فلها التوصية باستبعاده من المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠