اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يجب أن تتناسب مدة تنفيذ عقود الذات التنفيذ المستمر مع التكاليف المعتمدة للعهد في الميزانية، على أن لا تتجاوز مدة العقد خمس سنوات، وفقا لأحكام المادة الثامنة والشرطين فقرة (1) من النظام.
ب- يتم الاتفاق المسبق مع وزارة المالية لما تتطلب تنفيذية من العقود مدة تزيد عن خمس سنوات.
ج- تستفيد الفترة الإجازة الصيفية في عقود التنظيفة والصيانة والأخرى، لدى الجهات التعليمية وعما لاها، وتخصص أعاد العمالة وعصائر العقد غير اللازمة، إذا كانت تلك الظروف تشاطر خطأ تلك الفقرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد