القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تعاد قيمة أوراق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا غيبت المنافسة لسبب يرجع إلى الجهة الحكومية، وذلك كما لو الغيبت المنافسة للمصلحة العامة قبل الترسية، أو لمخالفة إجراءاتها النظامية، أو لوجود أخطاء في الشروط والمواصفات، وكذلك إذا رأت الجهة ارتفاق الأسعار المقدمة، أو تجاوزها للاحتام المخصص للمشروع. ب- لا تعاد قيمة أوراق المنافسة إذا كان الإلغاء بعد فتح المظاريف، إلا لمن تقدم بعرضه للمنافسة، وفي كل الأحوال لا تعاد القيمة للمنافس إذا بعد إعداده المستندات التي اشترها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠