القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تليغ صاحب العرض المستبعد من المنافسة بإستعداده، بخطاب رسمي، في حالة طلبيه ذلك. أ- إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تشعر أصحاب العروض برغبتها تمدد مدة سريان عروضهم لمدة تسعين يوما أخرى. ب- على من بوافق من أصحاب العروض على التمديد، تمديد تصاميمهم وإبلاغ الجهة الحكومية بذلك خلال، أسبوعين من تاريخ إشعار البت، وتعد له ضمان البت خلال هذه المدة، بعد غير موافق على عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدائي. (الفصل السادس) إبرام العقود ومدد تنفيذها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠