القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يحرر العقد من أربع نسخ على الأقل، نسخة للمتعاقد، ونسخة للمشرف على التنفيذ، ونسخة لإدارة المختصة، ونسخة لديوان المراقبة العامة. بتبلغ مصلحة الزكاة والضرائب، الدعمات التي تطلبها عن العقد التي تشمل: - اسم وعنوان المتعاقد. - موضوع العقد وقيمته الإجمالية وشروطه المالية. - تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه. - أي تغييرات تطرأ على العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠