القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية على التنازل عن العقد أوجزئه منه، مع مراعاة أسباب طلب التنازل، وعدم إذا كانت تلك الحالة تخالف حقوق أخرى للمتعاقد سبق له التنازل عنها، وذلك بموجب قرار يقدمه الجهة الحكومية. بن أن التنازل يبرمها طرفا النزاع لتحديد التزامات الجهة الحكومية لصاحب المشروع. ولا تتغير اتفاقية إذا يعدمها من الجهة الحكومية وموافقتها على التنازل، إن لا يوجد في المعاقد أن المال له شروط تمنع البدء بسائر مدنية، دن أن تتوافر في المعاقد أن المال له شروط قد اكتشفا، كما يجب عليه مراجعة تقارير ووثائق فحص التربة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠