اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يسلم موقع العمل في عقود الأشغال العامة خلال المدة المشار إليها في المادة (الثالثين فقرة ب) من النظام.
بسم موقع العمل في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يتشاجد بعده العمل فيها التي التزم لتنفيذ الخدمة وعدم انقطاعها (تسليما أوليا).
قبل انتهاء مدة العقد القائم، يتمكن المتعاقد من التحضير والتجهيز للاعمال بالتنسيق مع المتعقد العقد القائم. ثم يسلم الموقع للجهة التي تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد