القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- بعد تعديم النظام النهائي تحدد الجهة موعد توقيع العقد، فيأخذ التائر المتفق، عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بخطاب، فيأذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بإداراة النظام، يتم سحب العمل منه، وفيما لاحكام المادة الثامنة (الثالثة والمضنين) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠