اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إذا تأخر أو تباطأ أو امتنع المتعاقد عن استلام موقع العمل في عقد الأشغال العامة، يتم إذكاره بطلب، فياذهب مجلس، قيام لم يستلم الموقع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإخفاق، تعد الجهة محضر تسليم حكمي للموقع، ويبلغ به المتعاقد مع إذكاره للجهة في التفرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا انقضت هذه المدة ولم يندأ في العمل، جاز سحب الأعمال منه، وفقا لأحكام المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.
بدأ الاحتجاج بموجب أن استلام موقع العسل، ولم تقتنع الجهة بذلك، فليس له الحق برفض الاستلام، وإذا كان له تحفظات تجاه الموقع يقوم بتوديعها في محضر تسليم الموقع.
جذا تأخر المتعاقد عن استلام موقع الخدمات ذات التنفيذ المستمر يتم إتخاذ بذلك فإلا لم يستلم موقع خلال خمسة عشر يوما بس مراجعة اشعاره بالانذار تسحب وفقا لأحكام المادة الثالثة والتسعين (من النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد