اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يجب الالتزام بالعدة المحددة لتقديم الضمان النهائي المشار إليها في المادة (الثالثة والثانية فقرة (أ) من النظام. ولا يلزم تقديم الضمان النهائي إذا قام المتعاقد بتوريد جميع الأصناف التي رسمها عليه توريدها ، وقيام الجهة الحكومية نهائيا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي ، أو قام بتوريد جزء منها وفقا لهذا الجزء وكان منه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي ، على أن لا يصرف قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد لالتزامه.
ب - تمدد مدة سريان الضمان النهائي في عقود الإستعمال العامة إلى تأخير تنفيذ أعمال الصيانة والضمان ، بعد انتهاء سنة الضمان ، المشار إليها في المادة (السابعة بعد المئة).
ج - لا يلزم مطالبة المتعاقد بضمان نهائي في حالة تأخيره بأعمال إضافية.
ثالثا : شروط الضمان المقدمة :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد