اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- على الجهة الحكومية تمديد صلاحية الضمان قبل انقضاء مدة سريانه، وذلك في حالة توفر الأسباب المحددة لتمديد صلاحية الضمان، بموجب النظام و هذه اللائحة وشروط التعاقد.
ب- تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة، ويزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للقطرة الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد أنه إذا لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، يجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة فورا.
خامسا: مصادرة الضمانات؛
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد