القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الخامسة والخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، وفقا لما أشارت إليه المادة الرابعة والتلتين فقرة/ب) من النظام، يجب على الجهة الحكومية التأكيد على البنك المحلي بالالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة. ب- يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك، ولكن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان. ج- يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من تنفيذ حكم. د- يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وتكون قيمته خالية من أي خصومات تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو الأغراق الأخرى. ه- يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمرايف الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها، ومتعاقدة إجزاءات طلب تعديل سريانها، أو مصادرتها، أو إفراغ عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠