اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- إذا قدم الضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، وفقا لما أشارت إليه المادة الرابعة والتلتين فقرة/ب) من النظام، يجب على الجهة الحكومية التأكيد على البنك المحلي بالالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكية المحددة بموجب النظام وهذه اللائحة.
ب- يجوز أن يقدم الضمان من عدة بنوك، ولكن يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمان.
ج- يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من تنفيذ حكم.
د- يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وتكون قيمته خالية من أي خصومات تتعلق بالضرائب، أو الرسوم، أو الأغراق الأخرى.
ه- يجب أن يكون لدى الجهة الحكومية سجلات خاصة لمرايف الضمانات المقدمة من المتعاقدين معها، ومتعاقدة إجزاءات طلب تعديل سريانها، أو مصادرتها، أو إفراغ عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد