اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثامنة و الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صلاحياتها في زيادة التزامات أو تخفيفها ، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية:
١- أن تكون الأعمال الإضافية محلا للعبء وليست خازنة عن نطاقه.
٢- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق ، على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات ، أو التغيير في طبيعة العقد ، أو توارثه المالي.
٣- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية ، قبل تعميد المتعاقد بها .
٤- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو قيود ممانعة في العقد ، يتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بشأن الأعمال ، لدراسة التكليف بذلك الأعمال ، ومناسبية الأسعار المقدمة من المتعاقد . فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهيه إليه اللجنة ، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة مفاوضين آخرين ، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد