القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثامنة و الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صلاحياتها في زيادة التزامات أو تخفيفها ، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية: ١- أن تكون الأعمال الإضافية محلا للعبء وليست خازنة عن نطاقه. ٢- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة المرفق ، على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات ، أو التغيير في طبيعة العقد ، أو توارثه المالي. ٣- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية ، قبل تعميد المتعاقد بها . ٤- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو قيود ممانعة في العقد ، يتم العرض على لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بشأن الأعمال ، لدراسة التكليف بذلك الأعمال ، ومناسبية الأسعار المقدمة من المتعاقد . فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهيه إليه اللجنة ، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة مفاوضين آخرين ، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠