القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة التاسعة و القسمون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمتعاقد تقييد أية أعمال أو خدمات غير مشمولة بكيتات ينود العقد ، إلا بتعميد خطي بها . ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠