اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة التاسعة و القسمونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمتعاقد تقييد أية أعمال أو خدمات غير مشمولة بكيتات ينود العقد ، إلا بتعميد خطي بها . ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد