اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السادسة والخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تطبق أحكام الصمادات ونماذجها ونشروطه المشابهة إليها في النظام وفي هذه اللائحة، على كافة الضمانات التي تتطلبها لائحها، وأحكامها، فيما يخص الضمانات المطلوبة في المزايدات العامة لبيع المنقولات، أو أتاجر العقارات الحكومية واستئجارها، وذلك فيما لم ينص بضن خاص.
د- يتم التقدير ونماذج وصيغ الضمانات المعتمدة من وزارة المالية، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.
سابعا: التأمين النقدي :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد