القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم التأمين النقدي المزار إليه في المادة (الرابعة والثلاثين فقرة ج) من النظام، وفقا لإبطاء التأمين : أ- أسلم مبلغ التأمين النقدي لأمير صندوق في الجهة مقابل سند بالمبلغ. ب- لا تدخل هذه المبلغ في حساب الصندوق، أو المسجلات المالية، وتكون خزنة عند طلب لجنة الإشراف على تنفيذ الأعمال، ويتون الصرف من قبل اللجنة بعد إعتماد مدير الإدارة في الجهة المستفيدة من العقد. ج- تقوم الجهة بالمخاطر المتعاقد أو مصادرة لأغراض أخرى غير ما خصص له. د- لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مسادرته لأغراض أخرى غير ما خصص له. ه- بعد التأمين النقدي أو ما بقي منه للمتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد، بموجب السند المسلم للمتعاقد. و- يجوز أن يوجد مبلغ التأمين النقدي بحساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو في أحد البنوك، وفقا للتعليمات المالية للصناديق والحسابات. الفصل الثامن زيادة التزامات المتعاقد وتخفيفها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠