القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الرابعة والخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- على الجهة الحكومية في حالة توفر أسباب المصادرة الضمان البنكي للمتأخر؛ بموجب النظام وهذه اللائحة، العرض على لجنة خصم العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الأحوال، لدراسة الحالة وتقديم توصية مصادرة إلى صاحب الصلاحية في الترسية، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المصادرة، ومدة سريان الضمان. ب- يكون طلب المصادرة مقصورا على الخصمان الخاص بالعمليات فيها بالنزات معه، ولا يمتد سوى لجهة واحدة أو عدة جهات، كما لا يجوز مصادرة الضمان لأسباب أخرى غير الأسباب التي قدمت لإنهاء. ج- عند مصادرة الضمان الابتدائي في المناقصات المجزأة تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان، منصوصة إلى قيمة الترسية على المتعاقد. د- إذا قررت الجهة الحكومية الضمان، عليها أن تطلب من البنك مصدر الضمان مصادرة بشكل صريح بحرث تستخدم عبارة (مصادرة الضمان). ويوجه طلب المصادرة إلى البنك مباشرة، ويجب على البنك أن يستجيب إلى الطلب فورا. سادسا: أحكام عامة في الضمانات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠