القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساويا لقيمتها ، وأن يكون مفعول حتى استرداد كامل الدفعة ، وتقوم الجهة البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها من الدفعة المقدمة ، طبقا للمستخلصات ، وفي تاريخ الحسم ، وودون طلب من المتعاقد . رابعا: تمديد الضمانات؛

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠