اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساويا لقيمتها ، وأن يكون مفعول حتى استرداد كامل الدفعة ، وتقوم الجهة البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي يتم استردادها من الدفعة المقدمة ، طبقا للمستخلصات ، وفي تاريخ الحسم ، وودون طلب من المتعاقد .
رابعا: تمديد الضمانات؛
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد