اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السنونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تمديد مدة عقد التنفيذ المعتمر ، كالضمانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لا يتجاوز نسبة ، ١% من قيمة العقد الإجمالية ، بشرط أن لا تكون هذه النسبة قد استنفدت في تنفيذ بنود أو كميات إضافية في العقد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد