اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال، بعد أن يحسم ما ينحق على المتعاقد من غرامات أو ح sumات أخرى، وفقا لشروط التعاقد. على أن لا تتأخر مدة الصرف ثلاثين يوما من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد