القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثالثة والسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم إنجازه من أعمال، بعد أن يحسم ما ينحق على المتعاقد من غرامات أو ح sumات أخرى، وفقا لشروط التعاقد. على أن لا تتأخر مدة الصرف ثلاثين يوما من تاريخ إجازة المراقب المالي لأمر الدفع أو الشيك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠