اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السادسة والسجونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الأربعين) من النظام، يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المتعاكد لكافة التعديلات، وتقدمه الشهادات التالية:
١ - شهادة من ممولة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ بتسجيل المنشأة في المؤسسة،
٢ - شهادة من مصلحة الزكاة والدخل، تفيد بتسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
٣ - الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نموذج العقد المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد