القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة السادسة والسجون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الأربعين) من النظام، يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المتعاكد لكافة التعديلات، وتقدمه الشهادات التالية: ١ - شهادة من ممولة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ بتسجيل المنشأة في المؤسسة، ٢ - شهادة من مصلحة الزكاة والدخل، تفيد بتسديد الزكاة أو الضريبة المستحقة. ٣ - الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نموذج العقد المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠