القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد من أحكام بموجب المواد (الرابعة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين) من النظام، تقدر الجهات الحكومية الحالات العاجلة التي لا تتحمل تأخر إجراءات المناقصة العامة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المرفق، وتطروف التنفيذ، وكرمة ونوع الأعمال المطلوب تأمينها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠