اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد من أحكام بموجب المواد (الرابعة والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين) من النظام، تقدر الجهات الحكومية الحالات العاجلة التي لا تتحمل تأخر إجراءات المناقصة العامة، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة المرفق، وتطروف التنفيذ، وكرمة ونوع الأعمال المطلوب تأمينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد