القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة السابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تلتزم الأعمال التي يتم تأمينها والنقل، وكافة الأعمال التي يتم تأمينها بشكل دوري ومكتر، وأعمال الأشغال العامة التي يتم إعدادها لوضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها، من خلال العاجلة التي يتم إعدادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠