اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تلتزم الأعمال التي يتم تأمينها
والنقل، وكافة الأعمال التي يتم تأمينها بشكل دوري ومكتر، وأعمال الأشغال العامة التي يتم إعدادها لوضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها، من خلال العاجلة التي يتم إعدادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد