القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة السابعة والسجون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمتعاقد التنازل عن المدعى له بموجب العقد، بعد موافقة الجهة المتعاقدة، ووفقا لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية، على أن لا يخل ذلك بأحكام العقد، وبما للجهة أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد. الفصل العاشر قواعد الشراء المباشر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠