اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السابعة والسجونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمتعاقد التنازل عن المدعى له بموجب العقد، بعد موافقة الجهة المتعاقدة، ووفقا لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية، على أن لا يخل ذلك بأحكام العقد، وبما للجهة أو غيرها من الجهات الحكومية من حقوق تجاه المتعاقد.
الفصل العاشر
قواعد الشراء المباشر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد