اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهات الحكومية في تأمين السلع أو الإنشاءات أو الخدمات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام، التي لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو منتج واحد، مراعاة ما يلي:
١ - أن تكون هناك جهة واحدة للحصول على الخدمة أو الخدمة أو الإنشاءات، وأن لا يكون هناك دليل منافس بعينك للحصول عليه من مصادر أخرى.
٢ - يتم الإعلان وفقا لإجراءات الإعلان عن المناقصات العامة، بعرض التكأد من السلمة أو الخدمة أو الإنشاءات لا تتوافر إلا لدى متعهد أو منتج واحد، وكذلك من خلال المصادر الرسمية التجارية، وفقا للوائح والعمليات، المتوفرة لدى الجهة الحكومية أو غيرها من الجهات ذات العلاقة.
٣ - أن يكون المسعر الموحد نسبيا، وإذا كان مرتفعا يجب مرتفعا بعيدا عن بدائل مقبولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد