اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا ما نظم بموجب نص خاص، تسري على الأعمال المستثناة من المنافسة العامة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام، إجراءات المناقصات العامة الواردة في النظام وهذه اللائحة.
الفصل الثاني عشر
تأمين الاحتياجات (بالاستنجار) أو (استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة)
أولا: استنجار المعدات والأجهزة والبرامج:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد