القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثالثة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا ما نظم بموجب نص خاص، تسري على الأعمال المستثناة من المنافسة العامة المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام، إجراءات المناقصات العامة الواردة في النظام وهذه اللائحة. الفصل الثاني عشر تأمين الاحتياجات (بالاستنجار) أو (استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة) أولا: استنجار المعدات والأجهزة والبرامج:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠