القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات الحكومية عند عجزها في تأمين بعض احتياجاتها، كالمعدات وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي، بالاستنجار، مراعاة الضوابط التالية: ١- أن يحقق الاستنجار مصلحة الجهة الحكومية أفضل من الشراء. ٢- يكون تقدير الاحتياج بما الاستنجار بناء على تقرير في تعده لجنة فنية مختصة، ويعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية. ٣- أن تكون الأجهزة أو اللوازم المستأجرة مؤمنة من قبل المؤجر، أو أن تكون تحت ضمانة مدة الاستنجار، مع التزامه في كل الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستنجار. ٤- يجب أن تتناسب مدة الاستنجار مع التكليف المعتمدة للغد في الميزانية، على أن ثانيا: استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠