اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهات الحكومية عند عجزها في تأمين بعض احتياجاتها، كالمعدات وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي، بالاستنجار، مراعاة الضوابط التالية:
١- أن يحقق الاستنجار مصلحة الجهة الحكومية أفضل من الشراء.
٢- يكون تقدير الاحتياج بما الاستنجار بناء على تقرير في تعده لجنة فنية مختصة، ويعتمد من قبل صاحب الصلاحية في الترسية.
٣- أن تكون الأجهزة أو اللوازم المستأجرة مؤمنة من قبل المؤجر، أو أن تكون تحت ضمانة مدة الاستنجار، مع التزامه في كل الأحوال بصيانتها خلال مدة الاستنجار.
٤- يجب أن تتناسب مدة الاستنجار مع التكليف المعتمدة للغد في الميزانية، على أن
ثانيا: استبدال الأجهزة والمعدات بأخرى جديدة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد