القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة السابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تأخر المتعهد في عقد التوريد في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة قدرها 1% من قيمة ما تأخر في توريده عن كل أسبوع، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 7% من القيمة الإجمالية للعقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠