اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تأخر المتعهد في عقد التوريد في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة قدرها 1% من قيمة ما تأخر في توريده عن كل أسبوع، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 7% من القيمة الإجمالية للعقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد