القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الحادية والثانوين
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قصر المتعاقد في عقد الخدمات ذات التفيذ المستمر، الكسابة والتنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة و تغذية التنظيم، في تنفيذ التزامه، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة ١٪ من القيمة الإجمالية للعقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠