اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الحادية والثانوينالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قصر المتعاقد في عقد الخدمات ذات التفيذ المستمر، الكسابة والتنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة و تغذية التنظيم، في تنفيذ التزامه، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة ١٪ من القيمة الإجمالية للعقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد