اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثانية والثالثانالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهات الحكومية عند تقدير الغرامات في المواد (التاسعة والمسبعين، والحادية والثلاثين)، من هذه الالتزامات، النص في شروط المنافسة وفي شروط عقد الخدمات، بحيث تضفي الغرامة كافة جوانب التقصير، أو التأخير في التنفيذ، و تندرج في التنفيذ، مع النسب المذكورة مع درجة المخالفة سواء كانت بمطلق أو جزئية محضة من قيمة البند المذكور في تنفيذه، أو بأبسط أخر يتلائم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد