اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثامنانالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى التي حصلت الغرامة في العقد المشير إليها في المواد (التاسعة والمسبعين، والحادية والثلاثين)، من هذه الالتزامات، يتم خصم قيمة البند والخدمات غير المنفذة، أو التي نفذت خلافا لما تم الاتفاق به، مهما عجزت قيمتها، باعتبرها ذريعة ضررا، وذلك كالخصم في مستوى الأداء، المتعلق في سوء التنفيذ، أو القص في عند التنفيذ، أو الأعمال، أو المواد، أو المعدات اللازمة للتنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد