اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والثامنانالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تأخر المتعاقد في عقد الأشغال العامة، عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة للتعاقد، تحسب عليه غرامة تأخير، تختص على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع، وذلك بنفس قيمة عقد العمل على سنة، وفقا لما يلي:
أ- غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير، بقدر متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير، حتى يتجاوز أكثر المحددين خمسة عشر يوما أو ١٪ من مدة العقد.
به غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير، حتى يبلغ الجزء الجران أكثر المدينين ثلاثين يوما أو نسبة 1% من مدة العقد.
- غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير على لأكثر المدينين المتوسطين في العقبة (بأنه مدة العقد).
ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المحسومة نسبة 1% من قيمة العقد.
- إذا ذات الجهة الحكومية أن الجزء المتأخر لا يمنع من الالتزام بالعقد على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه، ولا يسبب ارتباطا في استعمال أي منفعة أخرى، ولو يؤثر تأخيرا سلبيا على ما تم من العمل نفسه، فيخصم حسب الغرامة على الأعمال المتأخرة، وفقا لأصول أحكام الغرامة على الأعمال الأملية، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة 1% من قيمة الأعمال المتأخرة.
الغرامة الخامسة والثلاثون:
إذا قصر أو تأخر المتعاقد في العقد بمقدار، في تنفيذ التزامه، تطبق الغرامة على كل جزء حسب طبيعته، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى النسبة الغرامة المقررة بموجب النظام والقيمة الإجمالية.
الغرامة المضافة:
في حالة سحب المشروع من المتعاقد بعد إنهاء مدة العقد، يتم خصم غرامة تأخير على
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد