اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على الجهات الحكومية عند استبدال أجهزة أو معدات بأخرى جديدة، مع دفع الفرق في القيمة، مراعاة الصواب والتأب.
٢- أن يحقق الاستبدال وفرا للخزينة العامة أوفى من البيع.
٣- تشكل لجنة فنية من الجهة المعنية الأجهزة القديمة، وإعداد تقرير في عنها، يشمل ما ذكر في الفقرتين (٢، ١)، من هذه المسألة، مع إيضاح تاريخ شراءها وتكلفتها المؤممة بها، وحالتها الراهنة، وتقديريتها.
٤- تضمين شروط ومواصفات الأجهزة الجديدة المضطربة للمتدارية القيمة للجهة القديمة، ويكون التنافس في قيمة الأجهزة الجديدة.
٥- بأن يسمح البند المقتضى لدى الجهة بضم كامل تكلفة الأصل الجديد.
٦- يخصم إجمالي تكلفة الأصل الجديد من الاعتماد المخصص، ويتم قيد قيمة الأصل القديم للتردادات حكومية، ويصرف للمورد الشراء المباشر.
الفصل الثالث عشر
الغرامات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد