اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة رغبة الجهة الحكومية تأمين احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق وسائل الشراء الإلكترونية، طبقا للمادة (الخامسة والأربعين فقرة (د) من النظام، يتم مراعاة الصواب التطبيقي تصحيح وزارة المالية.
الفصل الحادي عشر
المشتريات والأعمال المستثناة من المنافسة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد