القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثانية والثعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف الدفعة المقدمة من المستحقين والمقيدين وفقا لأحكام الواردة في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، مع مراعاة الضوابط التالية: ١. تأخذ من توفر السيولة المالية اللازمة في الاعتماد المخصص قبل النص على صرف الدفعة المقدمة في شروط المنافقة. ٢. تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم الضمان الخاص بها، وتمتوي في من مستحقها على اتفاقيات بنسبة مساوية (الثامنة والأربعين) للدفع المقدم. ٣. لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تجديد الغدو القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية. ٤. تراعي الضوابط المتعلقة بضمان الدفعة المقدمة إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام والمادة (الخمسين) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠