القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الحادية و المئون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تكليف المتعاقد في عقود الشراء المباشر المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعين ( من النظام ، والعقود المستحدثة من المنافسة العامة عليها في المادة السابعة والأربعين ) ، بإعمال إضافية بما لا يتجاوز نسبة ، ١٠% من قيمة العقد ، وفقا لشروط التكليف بالأعمال الإضافية . الفصل التاسع صرف المقابل المالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠