اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الحادية و المئونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تكليف المتعاقد في عقود الشراء المباشر المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعين ( من النظام ، والعقود المستحدثة من المنافسة العامة عليها في المادة السابعة والأربعين ) ، بإعمال إضافية بما لا يتجاوز نسبة ، ١٠% من قيمة العقد ، وفقا لشروط التكليف بالأعمال الإضافية .
الفصل التاسع
صرف المقابل المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد