اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الثلاثون) من النظام، يجب على لجنة فحص العروض قبل التوصية باستبعاد العرض الذي قدم أسعارا متدنية، مراعاة ما يلي:
- التأكد من عدالة الأسعار التقديرية لإرشادية للاعمال، وموافقها مع الأسعار السائدة في السوق عند تقديم العروض.
- التأكد من الخبرة الفنية لصاحب العرض، والأعمال الممثلة التي قام بتنفيذها.
- الاطلاع على المركز المالي لصاحب العرض للتأكد من قدرته وإمكاناته المالية.
- مناقشة صاحب العرض والمعايير التي تم بموجبها تحديد أسعار العرض.
ه - إذا توصلت لجنة فحص العروض بأعضائها إلى القناعة بضعف إمكانات صاحب العرض، وتدني الأسعار المقدمة منه، بما يؤثر على تنفيذ اللازمة، اتخذت الآتي:
توصي باستبعاد العرض، وإذا أدى اتخاذ تأهيل و خبيره المقدم، وأن الأسعار المقدمة منه تغطي تكاليف التنفيذ، وإن كانت مندنية، فتنص التوصية بالرسية عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد