اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تماوى عرضان في الأسعار بعد تصحيحه، جاز للجهة الحكومية تجنبه المنافسة بين العروض المتساوية، إذا نص على جوار التجزئة، في شروط التجزئة، وإذا لم ينص على التجزئة، يتم تحديد السعر الأقل بين العروض المتساوية بمناسبة بمنافسة معلقة، وفي ظروف مختومة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد