القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تماوى عرضان في الأسعار بعد تصحيحه، جاز للجهة الحكومية تجنبه المنافسة بين العروض المتساوية، إذا نص على جوار التجزئة، في شروط التجزئة، وإذا لم ينص على التجزئة، يتم تحديد السعر الأقل بين العروض المتساوية بمناسبة بمنافسة معلقة، وفي ظروف مختومة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠