اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض ، سواء في مفرداتها أو مجموعها ، وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض .
ب- إذا وجد اختلاف بين السعر المدين والكتاب والسعر المعين بالأرقام ، كانت العبرة بالسعر المبين كتابة ، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعة كانت العبرة بسعر الوحدة .
ج- إذا وجدت دلالة تؤكد عدم صحة السعر وفقا لأصول التصحيح الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فلجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود ، وبعد مقارنة السعر مع ميتلاه في العرض والمعروض الأخرى ، وسعر السوق ، والأسعار التقديرية ، الأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي ثبت لها صحته .
د- يجوز للجنة فحص العروض التبسيط بعدم تعديل العرض إذا تجاوزت الاختباء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقا لأحكام هذه المادة ، أكثر من ١٠٪ من إجمالي قيمة العرض زيادة أو نقصا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد