القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثالثة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العرض ، سواء في مفرداتها أو مجموعها ، وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العرض . ب- إذا وجد اختلاف بين السعر المدين والكتاب والسعر المعين بالأرقام ، كانت العبرة بالسعر المبين كتابة ، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعة كانت العبرة بسعر الوحدة . ج- إذا وجدت دلالة تؤكد عدم صحة السعر وفقا لأصول التصحيح الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فلجنة فحص العروض بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود ، وبعد مقارنة السعر مع ميتلاه في العرض والمعروض الأخرى ، وسعر السوق ، والأسعار التقديرية ، الأخذ بالسعر الوارد في العرض الذي ثبت لها صحته . د- يجوز للجنة فحص العروض التبسيط بعدم تعديل العرض إذا تجاوزت الاختباء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقا لأحكام هذه المادة ، أكثر من ١٠٪ من إجمالي قيمة العرض زيادة أو نقصا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠