اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يجوز للجنة فحص العروض أن تطلب من المتنافسين إيضاح أي بيانات أو غموض في عطائهم، على أن لا يخل ذلك بتكافؤ الفرس، والمساواة بين المتنافسين، وأن لا يؤدي إلى التغيير في مسائل تلك الفرس، أو يحول العرض المخالف للشروط والمواصفات إلى عرض مقبول.
ب- لا يجوز للجان التحليل الفني أو الإدارات المخصصة بالمناقصات والمشتريات لدى الجهة الحكومية، مخاطبة أصحاب العروض بما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بموافقة مسبقة من لجنة فحص العروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد