القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة مستقرة قرارا ، بتكوين لجنة أو أكثر لفحص العروض ، - وفقا لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام ، وينص في القرار على تعيين نائب لرئيس اللجنة محله في حالة غيابه . ولا يعتبر انعقاد اللجنة نظاميا إلا بمشاركة المراقب المالي . ب- يجوز للوزير أو رئيس الدائرة تفويض صلاحية في تكوين لجان فحص العروض لدى الفروع والأجهزة المرتبطة بالوزارة المستقلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠