اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يصدر الوزير أو رئيس الدائرة مستقرة قرارا ، بتكوين لجنة أو أكثر لفحص العروض ،
- وفقا لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام ، وينص في القرار على تعيين نائب لرئيس اللجنة محله في حالة غيابه .
ولا يعتبر انعقاد اللجنة نظاميا إلا بمشاركة المراقب المالي .
ب- يجوز للوزير أو رئيس الدائرة تفويض صلاحية في تكوين لجان فحص العروض لدى الفروع والأجهزة المرتبطة بالوزارة المستقلة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد