اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الخامسة والضرورونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفتح المطارف في الساعات واليوم المحددين لذلك ، على أن تراعى الجهة تسلم البريد اليومي (الورقي والإلكتروني) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد