القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة الرابعة والضرورون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قرارا ، بتكوين لجنة أو أكثر لفتح المطارف ، وفقا لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام . ويعزم في القرار على تعيين نائب للرئيس يحل محله خلاله غيابه . به يحوز الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض صلاحياتها في تكوين لجان فتح المطارف لذي الفروج والأجهزه المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠