اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والضرورونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة قرارا ، بتكوين لجنة أو أكثر لفتح المطارف ، وفقا لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من النظام .
ويعزم في القرار على تعيين نائب للرئيس يحل محله خلاله غيابه .
به يحوز الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة تفويض صلاحياتها في تكوين لجان فتح المطارف لذي الفروج والأجهزه المرتبطة بالوزارة أو الدائرة المستقلة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد