اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بين صاحب العرض في عرضه ما إذا كانت الأصناف المراد تمنيها، من المصنوعات أو المنتجات الوطنية ، أو منتجاتحدى الدول الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد