اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 362
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يقدم المتضامن معرض أو بديل، إلا إذا تمنحت الموافقة النصية من على تقديم عرض بديل وفقا لشروط ومواصفات محددة من الجهة الحكومية لدى البتلم، وتلزم الجهة هذه الحالة بالتسوية على أكل العروض المقبلة للشروط والمواصفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد