القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1428هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
362

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يقدم المتضامن معرض أو بديل، إلا إذا تمنحت الموافقة النصية من على تقديم عرض بديل وفقا لشروط ومواصفات محددة من الجهة الحكومية لدى البتلم، وتلزم الجهة هذه الحالة بالتسوية على أكل العروض المقبلة للشروط والمواصفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٢٠