القانوني

تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضاف الى المادة (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الغير التجاري والمناعية فقرة جديدة نعما كالآت:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١١/٠٤/٣٠