القانوني

تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضاف الى المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الغير التجاري والمناعية فقرة جديدة نعما كالآت: يقر بموجب تنفيذه لأحكام القرار ويجوز له اعتماد أن يكون منه غيره في النظام بموجب مدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١١/٠٤/٣٠