تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضاف الى المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الغير التجاري
والمناعية فقرة جديدة نعما كالآت:
يقر بموجب تنفيذه لأحكام القرار ويجوز له اعتماد
أن يكون منه غيره في النظام بموجب مدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد