القانوني

تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقرر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١١/٠٤/٣٠