تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقرر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد