تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 374
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل النص بخي المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الغير
التجارية والمناعية:
يحدد وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء عدد أعضاء،
مجالس إدارات الغير التجارية والمناعية في دو، عدد المشركين في كل
فرقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد