القانوني

تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
374

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل النص بخي المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الغير التجارية والمناعية: يحدد وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء عدد أعضاء، مجالس إدارات الغير التجارية والمناعية في دو، عدد المشركين في كل فرقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١١/٠٤/٣٠