القانوني

Rules for the taxpayer not to be subject to the endowment of zakat collection for the year 2023 G

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
37981

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأفراد والمصلحات الواردة في هذه القواعد المعاني أمام كل منها في هذه المادة (الأولى)، للاستثناءات التقديرية لجنابة الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٣٦) وتاريخ ١٤٤ه/٧/٧، مالم يقتض السياق خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٩